مسألة 11 - يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ولو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، وأما الصبي إذا كان مميزا قاصدا للمعني وعقد لغيره وكالة أو فضولا وأجاز، بل وفيما إذا عقد لنفسه مع اذن الولي أو اجازته أو أجاز هو بعد البلوغ وان كان لصحة عقده وجه ولكن لا يترك الاحتياط بترك ايقاعه ومع ايقاعه فالأحوط مع إرادة الإمساك تجديد العقد ومع إرادة التفريق الطلاق. وكذا يعتبر في العاقد القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط وكذا السكران الا إذا لم يخرجه السكر عن الالتفات.
مسألة 12 - يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال " زوجتك أحدي بناتي " أو قال " زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين " بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكن لم يعيناهما عند اجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبري من ابنه الكبير ولكن في مقام اجراء الصيغة قال " زوجت أحدي بناتي من أحد بنيك " وقبل الآخر.
مسألة 13 - لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود ويلغي ما وقع غلطا وخطا، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبري وتخيل ان اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبري مسماة بخديجة وقال " زوجتك الكبري من بناتي فاطمة " وقع العقد على الكبري التي اسمها خديجة ويلغي تسميتها بفاطمة، وان كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل انها كبري