ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ولا يكفي الظن. نعم لو اخبر الوكيل بالايقاع كفي لان قوله حجة فيما وكل فيه.
مسألة 18 - لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أيضا، وقيل ببطلان الشرط دون العقد، ولا يخلو من قوة. ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمي، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر، واما المتعة التي لا تصح بلا مهر فالظاهر انه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر.
مسألة 19 - إذا ادعي رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يصدقان بذلك وليس لاحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين واما إذا ادعي أحدهما الزوجية وانكر الآخر فان كان للمدعي بينة حكم له والا فيتوجه اليمين على المدعي عليه سواء كان منكرا جزما كما إذا ادعي عليها بأنك زوجت نفسك مني وأنكرت هي أو ادعي زوجيتها بان وليها زوجها منه وهي تنكر العلم بذلك غير ان في الصورة الأولي يحلف المدعي عليه على نفي دعوى المدعي ويردها به وفي الصورة الثانية يحلف على نفي علمه بدعواه وعلي الصورتين تسقط دعوى المدعي بحلف المدعي عليه وان نكل عن اليمين فيحكم الحاكم للمدعي اما بمجرد ذلك أو بعد حلفه على الوجهين المذكورين في ذلك في محله وان رد اليمين إلى المدعي فان هو حلف ثبت دعواه في الصورتين وان نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالي.
مسألة 20 - إذا رجع المنكر عن انكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وان كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.