الزوجية لكل منهما، وان علم تاريخ أحدهما دون الآخر، فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب، وان كان عقد الأب قدم على عقد الجد وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 4 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.
مسألة 5 - إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
مسألة 6 - لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم، وان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر، بمعني عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقر والا رجع إلى مهر المثل.
مسألة 7 - السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه الا باذن وليه الشرعي، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي. ولو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة، فان رأي المصلحة وأجاز جاز، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
مسألة 8 - إذا زوج الولي المولي عليه بمن له عيب لم يصح ولم ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذي اللسان سي الخلق وأمثال ذلك، الا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولي عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، وان كان منها ففيه قولان أحوطهما عدم ثبوت الخيار