الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، واما المنفصل عنه ففيه اشكال، فالاحتياط فيه إذا ادعت الضرورة ذلك ان يكون ذلك من الأب أو الجد مقرونا بالاستئذان من الحاكم واما الحاكم فهو يعمل على طبق رأيه، ولا ولاية للام عليهم ولا للجد من طرف الام ولو من قبل أم الأب، بان كان أبا لام الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم.
مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، واما إذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك، والتشريك بمعني اعتبار اذن الولي واذنها معا، والتفصيل بين الدوام والانقطاع أما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس. والأحوط هو القول الثالث، فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منهما. نعم لا اشكال في سقوط اعتبار اذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها إلى التزويج.
مسألة 3 - ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته، فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت بالاخر، وأيهما سبق في تزويج المولي عليه عند وجودهما لم يبق محل للاخر. ولو زوج كل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وان علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب. واما ان جهل تاريخ العقدين فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن، يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك الازدواج مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما ومع أحدهما الا بعد طلاق الآخر، وكذا يجب على الرجال الاحتياط قبل طلاقهما، وكذا على أحدهما بترك تزويجها الا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون معين لأحدهما واستصحاب عدم