أهالي سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، كان يقول عراقي في الايجاب " جوزت " بدل " زوجت " فلا يترك الاحتياط في مثله الا إذا صارت اللغة الأصلية مهجورة متروكة.
مسألة 7 - يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه، وهو متوقف على فهم معني لفظي " أنكحت وزوجت " ولو بنحو الاجمال حتى لا يكون مجرد لقلقة لسان. نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربية ولا العلم والإحاطة بخصوصيات معني اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه اجمالا، فإذا كان الموجب بقوله " أنكحت أو زوجت " قاصدا لايقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها النكاح والزواج في لغة العرب ويغني عنها في لغات اخر بعبارات اخر وكان القابل قابلا لذلك المعني كفي.
مسألة 8 - يعتبر في العقد قصد الانشاء، بان يكون الموجب في قوله " أنكحت " أو " زوجت " قاصدا ايقاع النكاح والزواج واحداث وايجاد ما لم يكن لا الأخبار والحكاية عن وقوع شي ء في الخارج، والقابل بقوله " قبلت " منشئا لقبول ما أوقعه الموجب.
مسألة 9 - يعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتد به بين الايجاب والقبول.
مسألة 10 - يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل. نعم لو علقه على امر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة " أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة " لم يبعد الصحة مع علمه بأنه يوم الجمعة ولكن الاحتياط فيه لا يترك واما مع جهله فباطل، وكذا لا يترك الاحتياط بترك تعليقه على أمر كان صحة العقد متوقفة عليه، كما إذا قالت وهي عالمة بأنها ليست بأخته " إذا صح نكاحي معك ولم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي ".