الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور وعلي الغاصب اجرته في المدة التي كان تحت يده. وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فان للمالك الزامه بنزعها ويجب عليه ذلك وان أدى إلى فساد الثوب، وان ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب اخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه. هذا إذا يبقي للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة، واما إذا كان بحيث لا يبقي له قيمة بعد الاخراج أصلا، كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه، فالظاهر انه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك مطالبة العين.
مسألة 16 - لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة يجب عليه ان يميزه ويرده.
مسألة 17 - يجب على الغاصب مع رد العين رد بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة، سواءا استوفاها كالدار سكنها والدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.
مسألة 18 - إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكني وان كانت قابلة في نفسها بان تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير ذلك فلا ينظر إلى غير السكني، ومنفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، ومنفعة بعضها الحمل وان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحي والدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل والركوب معا فان لم تتفاوت اجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب