الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين فالظاهر اعتبار محل التلف.
مسألة 32 - كما انه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما إذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه، كما إذا سرق منه أو دفن في مكان لا يقدر على اخراجه أو شردت الدابة ونحو ذلك، فإنه يجب عليه اعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، ويسمي ذلك البدل " بدل الحيلولة "، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، لكن إذا تمكن الغاصب على تسليم المغصوب ورده يسترجع البدل.
مسألة 33 - لو كان للبدل نماء ومنافع في تلك المدة كان للمغصوب منه.
نعم نماؤه المتصل تتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها، واما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.
مسألة 34 - القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات وفي المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد من الذهب والفضة المضروبين بسكة المعاملة وغيرهما من الأثمان الرائجة وهذا هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره الا بالتراضي.
مسألة 35 - الظاهر ان الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، وحينئذ تضمن جميعها بالمثل، وعند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل. نعم في خصوص الذهب والفضة تفصيل، وهو انه إذا قوم بغير الجنس كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار فلا اشكال، واما إذا قوم بالجنس، بان قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار، فان تساوي القيمة والمقوم وزنا كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم وكان وزنها