المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب جمدا في الصيف واتلفه وأراد ان يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأراد ان يدفع اليه قربة ماء عند الشط ليس له ذلك وللمالك الامتناع ، فله ان يصبر وينتظر زمانا أو مكانا آخر، فيطالبه بالمثل الذي له القيمة، وله ان يطالب الغاصب بالقيمة فعلا كما في صورة تعذر المثل، وحينئذ فلا يبعد ضمان قيمة مكان التلف وزمانه إذا كان تالفا واما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن القيمة، هذا كله من جهة الغصب واليد. واما بحسب جهة أخرى فقد مر الكلام فيها في المسئلة السادسة.
مسألة 30 - لو تلف المغصوب وكان قيميا كالدواب والثياب ضمن قيمته، فان لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا اشكال، وان تفاوتت بان كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس فهل يراعي الأول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران لا يخلو ثانيهما من رجحان لكن هذا من جهة الغصب واليد، واما من جهة أخرى فيأتي الكلام فيها حسبما ذكرناه في المسئلة السادسة بل الأحوط هنا على ما يستفاد من صحيحه أبي ولاد أداء أغلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف من جهة ضمان اليد. هذا إذا كان تفاوت القيمة من جهة السوق وتفاوت رغبة الناس، واما ان كان من جهة زيادة ونقصان في العين كالسمن والهزال فلا اشكال في انه يراعي أعلى القيم وأحسن الأحوال، بل لو فرض انه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب والتلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال، مثل ان يكون الحيوان هازلا حين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
مسألة 31 - إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان كما إذا كان المغصوب في بلد