يده كان ضامنا لعينها، وإذا كانت تحت يده مدة ثم ردها كان عليه اجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص.
مسألة 12 - إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا، فليس على الحابس اجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، وكذا لو استخدمه واستوفي منفعته كان عليه اجرة عمله. اما لو غصب عبدا أو دابة مثلا ضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب أم لا.
مسألة 13 - لو منع حرا أو عبدا عن عمل له اجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع يده عليه لم يضمن عمله ولم يكن عليه اجرته. الا إذا كانا أجيرين لذلك العمل وفات بمنعه المستأجر عن العمل، فإنه ضامن له لما فوته بمنعه.
مسألة 14 - يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانها كالمغصوب، سواءا علما بالفساد أو جهلا به، وكذلك الأجرة التي يأخذها الموجر في الإجارة الفاسدة. واما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. وكذا يحلق بالغصب المقبوض بالسوم. والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه وهكذا يلحق بالغصب المقبوض بالقمار والمأخوذ اجرة للمحرمات.
مسألة 15 - يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وان كان في رده مؤنة ، بل وان استلزم رده الضرر على الغاصب، حتى انه لو ادخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه اخراجها وردها لو أرادها المالك وان أدى إلى خراب البناء، وكذا إذا ادخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه الا إذا خيف من قلعه الغرق