إذا كان مستندا اليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها فلما منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو من قوة.
مسألة 7 - قد عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه فليعلم انه يختلف ذلك باختلاف المغصوبات: ففي المنقول غير الحيوان يتحقق باخذه باليد أو بنقله اليه أو إلى بيته أو دكانه أو أنباره وغيرها مما يكون محرزا لأمواله ولو كان ذلك بأمره، فلو نقل حمال بأمره متاعا من الغير بدون اذنه إلى بيته أو طعاما منه إلى أنباره كان بذلك غاصبا للمتاع والطعام. ويلحق بالاخذ باليد قعوده على البساط والفراش بقصد الاستيلاء إذا عد ذلك استيلاءا عليه عرفا. واما في الحيوان ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو اخذ مقوده وزمامه، بل وكذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه ويكون منقادا لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده واستولى عليها بعنوان القهر والانتزاع من مالكها وجعل يسوقها وصار بمنزلة راعيها يحافظها ويمنعها عن التفرق والتشتت فالظاهر انه يكفي ذلك في تحقق الغصب لصد الاستيلاء ووضع اليد عرفا. واما في العبيد والإماء فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه بحبسه عنده أو في بيته واستخدامه في حوائجه. هذا كله في المنقول، واما غير المنقول فيكفي في غصب الدار ان يسكنها أو يسكن فيها غيره ممن يأتمر بأمره بعد ازعاج المالك عنها أو عدم حضوره، وكذا لو اخذ مفاتحها من صاحبها قهرا وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها، وكذلك