عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر. نعم التفاوت الذي بين اشخاص ذلك الصنف لا ينظر اليه، وكذلك الأرز فان فيه أصنافا متفاوتة جدا، فأين العنبر من الحويزاوي أو غيره، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منه لا من غيره، وكذلك الحال في التمر وأصنافه والادهان وغير ذلك مما لا يحصي.
مسألة 25 - لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، فإن تفاوتت القيمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة - بان كان له حين الغصب قيمة، وفي وقت تلف العين قيمة، ويوم التعذر قيمة، واليوم الذي يدفع إلى المغصوب منه قيمة - فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة. فلو غصب منا من الحنطة كان قيمتها درهمين، فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة وكانت قيمتها ثلاثة دراهم، ثم تعذرت وكانت قيمتها أربعة دراهم، ثم مضي زمان وأراد ان يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته وكانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم ، يجب عليه دفع هذه القيمة.
مسألة 26 - يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منها اليه عادة.
مسألة 27 - لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء ودفعه إلى المالك وان كان حرجيا لان الحرج لا يجوز منع حق الغير ولا التصرف في ماله.
مسألة 28 - لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته فالظاهر ان المسئلة تدخل فيما ذكرناه من التفصيل في المسئلة السادسة.
مسألة 29 - لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب الزام المالك باخذ المثل، ولا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو