والحمل معا وكانت اجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، وان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم درهمان وأجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. والظاهر ان الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، ومع التفاوت كان عليه اجرة الأعلى، سواءا استوفي الأعلى أو الأدنى.
مسألة 19 - ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو إلى وكيله ان كان كاملا والي وليه ان كان قاصرا كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. وان كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة، فان كان له متولي خاص يرده اليه وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم، وليس له ان يرده إلى بعض افراد النوع، بان يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل ان يكون الامر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، لكن الأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو كان والا إلى الحاكم أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب باذن المتولي الشرعي.
مسألة 20 - إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال، وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب على الغاصب عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك، واما ان كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله الزامه بأحد أمرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد، واما بنقله إلى بلد الغصب. واما ان كان في بلد آخر فلا اشكال في ان له الزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل له الزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟