الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصبا لها بتمامها ويتبعه الضمان، ولو كان بالعكس بان كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته ومدافعته فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال. نعم لا اشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.
مسألة 10 - إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده - بان كان كل واحد منهما ضعيفا وانما كان استيلاؤهما على المغصوب ودفع المالك بالتعاضد والتعاون - فالظاهر اشتراكهما في اليد والضمان، فكل منهما يضمن النصف. واما إذا كان كل واحد منهما مستقلا في الاستيلاء - بان كان كل منهما كافيا في دفع المالك والقهر عليه - أو لم يكن المالك حاضرا وكان كل منهما مستوليا عليه يتصرف فيه ما يشاء لا يمنعه الآخر، فالظاهر ان كل واحد منهما ضامن للتمام، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء، كما يأتي في الايادي المتعاقبة.
مسألة 11 - غصب الأوقاف العامة - كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين والطرق الشوارع العامة ونحوها - والاستيلاء عليها وان كان حراما ويجب ردها ورفع اليد عنها، لكن الظاهر انه لا يوجب ضمان اليد لا عينا ولا منفعة، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا ووضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما انه لو كانت تحت يده مدة ثم رفع يده عنها لم يكن عليه اجرتها في تلك المدة. نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة، فإذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقفا على الفقراء أو الطلبة على ان يكون منفعتها ونماؤها لهم ترتب عليه الضمان، فإذا تلفت تحت