الحال في الدكان والخان. واما البستان، فان كان لها باب وحيطان فيكفي في غصبها اخذ المفتاح وغلق الباب وفتحه مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء، واما لو لم يكن لها باب ولا حيطان فيكفي دخلوها والتردد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيها، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة. هذا كله في غصب الأعيان، واما غصب المنافع فإنما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة وجعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة إذا أخذها الموجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في مدة الإجارة، سواء استوفي تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.
مسألة 8 - لو دخل الدار وسكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته واخراجه فان اختص استيلاؤه وتصرفه بطرف معين منها اختص الغصب والضمان بذلك الطرف دون الأطراف الآخر، وان كان استيلاؤه وتصرفاته وتقلباته في أطراف الدار واجزائها بنسبة واحدة وتساوي يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا للنصف فيكون ضامنا له خاصة، بمعني انه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، وكذا ضمن نصف منافعها. ولو فرض ان المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فان كانا اثنين ضمن الثلث، وان كانوا ثلاثة ضمن الربع وهكذا. هذا إذا كان المالك ضعيفا، واما لو كان الساكن ضعيفا بمعني انه لا يقدر على مقاومة المالك وانه كلما أراد ان يخرجه من داره اخرجه فالظاهر عدم تحقق الغصب بل ولا اليد، فليس عليه ضمان اليد.
نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل .
مسألة 9 - لو اخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها، فان كان في