بحكم الخلط بالأجود أو الأردى من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين ويقسمان العين ويوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما مر.
مسألة 49 - لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى وصار قيمة المجموع المخلوط انقص من قيمة الخليطين منفردين، فورد بذلك نقص مالي على المغصوب منه ضمنه الغاصب، كما لو غصب منا من زيت جيد قيمته عشرة وخلطه بمن من ردي ء قيمته خمسة، وبسبب الاختلاط يكون قيمة المنين اثني عشر، فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، والحال ان زيته غير مخلوط كان يسوي عشرة، فورد النقص عليه باثنين، وهذا النقص يغرمه الغاصب. وان شئت قلت: يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن وما بقي يكون للغاصب.
ولو زادت قيمة المجموع بعد الخلط مثل ان تكون ثمانية عشر في المثال فالظاهر ان الزيادة لصاحب الأردى.
مسألة 50 - فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وان تجددت بعد الغصب، وهي كلها مضمونة على الغاصب أعيانا كانت كاللبن والولد والشعر والثمر أو منافع كسكني الدار وركوب الدابة، بل كل صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت وتنقصت بزوالها قيمته ضمنها الغاصب وان رد العين كما كانت قبل الغصب، فلو غصب دابة هازلة أو عبدا جاهلا ثم سمنت الدابة أو تعلم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثم هزلت الدابة أو نسي المملوك الصنعة ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت. ولو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها فهل يضمن قيمة الزيادة التالفة أم لا يضمن لانجبارها بالزيادة العائدة، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت؟ وجهان أقربهما عدم الانجبار.