فيه اشكال والأحوط النقل مع الزامه.
مسألة 21 - لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا ورد المعيوب إلى مالكه، وليس للمالك الزامه باخذ المعيوب ودفع تمام القيمة. ولا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا وبين ما كان مما يسري ويتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، - كما إذا عرضت على الحنطة أو الأرز بلة وعفونة - ففي الثاني أيضا يجب على الغاصب أرش النقصان وتفاوت بين كونها مبلولة وغير مبلولة، فان للحنطة المبلولة أيضا قيمة عند العرف وأهل الخبرة نعم إذا لم يكن لاحد فيه رغبة ولم يبذل بإزائه مال فهو في حكم التلف يضمن الغاصب تمام القيمة.
مسألة 22 - لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين من جهة الغصب واليد واما من جهة أخرى فقد مر الكلام فيها في المسئلة السادسة.
مسألة 23 - لو تلف المغصوب أو ما بحكمه - كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك - ضمنه بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا. والمراد بالمثلي ما تساوت اجزائه لتقاربها في غالب الصفات والخواص كالحبوبات من الحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن والماش والعدس وغيرها، وكذا الادهان وعقاقير الأدوية ونحوها. والمراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان كالفرس والبغل والحمار والغنم والبقر وغيرها، وكذا الجواهر الكبار والثياب والفرش والبسط وأنواع المصنوعات وغيرها.
مسألة 24 - انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لوحظ اشخاص كل صنف منها على حده ولم يلاحظ اشخاص صنف مع اشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات والخصوصيات، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب