استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منافعه، كما إذا كان صانعا ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفي منه بعض منافعه، كما إذا استخدمه، لزمه اجرته، وكذا لو تلف بتسبيب منه، مثل ما إذا حبسه في دار فيه حية مؤذية فلدغته أو في محل السباع فافترسته ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لأجل الغصب واليد.
مسألة 6 - لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه، لم يكن غاصبا لعدم وضع اليد على ماله وان كان عاصيا وظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد، وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ اما في الصورة الأخيرة وهي ما إذا نقصت قيمة المغصوب فالقول بالضمان محل الاشكال ولعل المتجه هو الفرق بين ما إذا كان المغصوب من الأشياء التي لا يراد الاتجار بها غالبا فلا يريد المغصوب عنه الاتجار به بل أراد الانتفاع به كظروف بيته وآلات كسبه من المكاين الصغيرة والكبيرة وغيرها فلا يضمن المانع عن الانتفاع به نقصان قيمته لأنه لم يفوت المانع على الممنوع منه الا منافع ذلك الشئ ء وبين الأمتعة والأشياء التي تدخر لا لان ينتفع بها بان يسكن فيها أو يلبسها أو يركبها أو يوجرها، بل يدخرها للتجارة والاسترباح بزيادة قيمتها السوقية فإذا كانت القيمة السوقية للشئ عند منع المالك عنه غالية أو صارت كذلك ثم نقصت نقصانا فاحشا فيضمن لعد ذلك عند العرف ضررا على المالك واضرارا عليه فيجب على المانع تداركه. واما في صورة هلاك الدابة أو تلف الفرش أو انهدام الدار فان كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه، بان كانت بآفة سماوية وسبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها، لم يكن عليه ضمان قطعا، واما