والرابع كما إذا استولى على ارض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، ومن ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة، وغصب المكان الذي سبق اليه أحد في المساجد والمشاهد.
مسألة 2 - المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل ان يدفع إلى المستحق وغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكني الطلبة، فإذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة وانتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع عن ان يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.
مسألة 3 - للغصب حكمان تكليفيان، وهما: الحرمة، ووجوب رفع اليد والرد إلى المغصوب منه أو وليه. وحكم وضعي، وهو الضمان، بمعني كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه وانه إذا تلف يجب عليه دفع بدله . ويقال لهذا الضمان " ضمان اليد ".
مسألة 4 - يجري الحكمان التكليفيان في جميع اقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب آثم ويجب عليه رفع اليد ورد المغصوب إلى المغصوب منه.
واما الحكم الوضعي وهو الضمان فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان اعني ضمان اليد على اشكال في بعضها كحقي التحجير والاختصاص.
مسألة 5 - لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته وان اثم بذلك وظلمه، سواءا كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد الذي هو من احكام الغصب، فلو اصابه حرق أو غرق أو مات تحت