كتاب الغصب وهو الاستيلاء على ما لغير من مال أو حق عدوانا، وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا على حرمته، وهو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، وفي النبوي صلي الله عليه وآله وسلم: من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة. وفي نبوي آخر: من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقي الله يوم القيامة مطوقا الا ان يتوب ويرجع. وفي آخر: من اخذ أرضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر. ومن كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
مسألة 1 - المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، واما عين بلا منفعة، واما منفعة مجردة، واما حق مالي متعلق بالعين: فالأول كغصب الدار من مالكها، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير الموجر والمستأجر ، فهو غاصب للعين من الموجر وللمنفعة من المستأجر. والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة. والثالث كما إذا غصب العين الموجرة وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة.