الغرس في جميع ما ذكر.
مسألة 45 - لو غرس أو بني في ارض غصبها وكان الغراس واجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالك الزامه بالقلع والهدم ان كان له غرض عقلائي في ذلك.
مسألة 46 - لو غصب ثوبا وصبغه بصبغه، فان أمكن ازالته مع بقاء مالية له كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه، كما ان للمالك الزامه به، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب ان يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه اجابته كالعكس بان يطلب الغاصب منه ان يملكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، واما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، وان كانت ضعف قيمته كان بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة ولا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما ولم يكن على الغاصب ضمان، كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وقيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت قيمة الثوب عشرين وقيمة الصبغ عشرة وقيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الأول وفي الثاني أثلاثا، وكذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض انه بيع الثوب المصبوغ في الأول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، ولو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثا ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ، وان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتهما منفردين - كما إذا كانت قيمة كل منهما عشرة وكانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر - فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب