مثل هذا لا يجدي في ايصالها إلى مالكها. نعم يقوي عدم لزومها رأسا ومن أصله فيما إذا لم يحتج ايصاله إلى المالك بالوصية لكون الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا يوصلها إلى صاحبها.
مسألة 19 - يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، والا فيلزم عليه اما الإقامة وترك السفر واما من ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان أو ايصالها إلى الحاكم مع التعذر، ومع فقده فالظاهر تعين الإقامة وترك السفر، ولا يجوز أن يسافر بها ولو مع أمن الطريق ولا ايداعها عند الأمين على الأحوط لو لم يكن أقوي.
وأما لو كان السفر ضروريا فان تعذر ردها إلى المالك أو وكيله وكذا ايصالها إلى الحاكم تعين ايداعها عند أمين، فان تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الامكان وليس عليه ضمان.
نعم في مثل سفر الحج ونحوه من الاسفار الطويلة والكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له امارة الموت من ردها ثم الايصاء والاشهاد بها على ما سبق تفصيله.
مسألة 20 - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده الا عند التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجري العادات بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابة وعلفها، أو ترك نشر ثوب الصوف أو الإبريسم في الصيف، أو أودعها أو سافر بها من غير ضرورة أو ترك التحفظ من الندي فيما تفسده النداوة كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك.