الإعارة.
مسألة 3 - يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم.
وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار أحد هذين شيئا أو أحد هؤلاء لم يصح. ولا يشترط أن يكون واحدا، فيصح إعارة شي ء واحد لجماعة، كما إذا قال " أعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة " فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، وفي جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال " أعرت هذا الشئ لكل الناس " تأمل واشكال.
مسألة 4 - يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحلي، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة مالا منفعة له محللة كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة بناءا على عموم حرمة الانتفاع بها، واما بناءا على اختصاص الحرمة باستعمالها في الاكل والشرب فلا تجوز اعارتها لخصوص هذه المنفعة، وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها.
مسألة 5 - يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها.
مسألة 6 - لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال " أعرني إحدى دوابك " فقال " ادخل الإصطبل وخذ ما شئت منها " صحت العارية.
مسألة 7 - العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك ، لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند اعارتها واستعارتها، وان تعددت جهات