مسألة 28 - إذا أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها، فصدقها لكن ادعي كونها تالفة قبل ان ينكر الوديعة لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة لتناقض كلاميه والا فالوجه سماع دعواه. واما لو ادعي تلفها بعد ذلك فلا اشكال في انه تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة ولو ثبت بالبينة لا اثر لها الا عدم الزامه بردا لعين وإن كان أن عليه ضمان قيمته.
مسألة 29 - إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، أخرجت من التركة، وكذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال " إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان " ولم يعينها، فعلي الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا اجمالا بأن أحدي هذه الشياة لفلان فيرجعون إلى القرعة في تعيين الشاة ويسلمونها إلى المقر له وان أقر بكون أحدي هذه الشياة لواحد مثلا من العشرة ولم يعين الشاه ولا مالكها تعين الشاة بالقرعة ثم تباع ويوزع قيمتها بين العشرة، وان أقر بأنها لجماعة غير محصورين يعامل معها معاملة مجهول المالك فيصدق بعينها عن مالكها بعد تعيينها بالقرعة وان كان قد عمين الوديعة ولم يعين المالك يصدق بها و هل يعتبر قول المودع في الصورة التي قال " أحديها من فلان " لو عينها المودع في واحد منها قولان أوجههما عدم الاعتبار.