قبولها إذا كان المودع جاهلا بالحال ويحسبه متمكنا منه فان قبولها يكون سببا لتغريره. نعم إذا كان المودع عالما بالحال ومع ذلك جعلها عنده فليس على المستودع الا حفظها بقدر تمكنه.
مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متي شاء وللمستودع رده كذلك، وليس للمودع الامتناع عن قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية وصار المال عند الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ وكون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.
مسألة 4 - يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلا يصح الاستيداع للصبي ولا للمجنون ولا الإيداع عندهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، ولو أخذه منهما ضمنه ولا تبرأ ذمته برده إليهما بل تبرأ برده إلى وليهما ان كان المال لهما وإلا فيصله إلى صاحبه.
نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه وتلفه في أيديهما، فيأخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة على إيصالها إلى وليهما أو إلى صاحب المال أو إعلامه بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
مسألة 5 - لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر صيرورته وديعة عنده;، لكونها حقيقة بين الكاملين، وانما الصبي والمجنون بمنزلة الآلة.
مسألة 6 - لو أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف