الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، وأما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع ولم يجعلها المودع فيه فاخذ بعضها فان كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، وأما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل اخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد ان يكون ضامنا للجميع.
مسألة 24 - لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إذا كانت العادة جارية بحفظة مثلها مباشرة وإلا لا يضمن إذا كانوا كالآلة والوسيلة التي يتعارف الحفظ بها.
مسألة 25 - إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه - بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها - أو تعدي ثم رجع - كما إذا لبس الثوب ثم نزعه - لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدد المالك له الاستيمان، ارتفع الضمان. فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فان الظاهر انه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان يده من العدوان إلى الاستيمان ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان. نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الإبراء وسقوط الحق به.
مسألة 26 - لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه وكذا لو اعترف بها وادعي التلف ولا بينة، فالقول قوله بيمينه لكن إذا لم يكن متهما، وكذلك لو تسالما على التلف، ولكن ادعي عليه المودع التفريط أو التعدي واما إذا ادعي الرد ولا بينة فالأقوى أن القول قول المالك بيمينه.
مسألة 27 - لو دفعها إلى غير المالك وادعي الاذن من المالك فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك وكذا لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له.