المالك بل ولو نهاه، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته وأن يكون ذلك في موضعها، فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلا، وكذا يجوز اخراجها من منزله للسقي وان أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك. نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز إخراجها، كما انه لا يجوز ان يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون الا مع مصاحبة أو مصاحبت امين معه.
وبالجملة لابد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا. هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها، أما بالنسبة إلى نفقتها فان وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، والا فالواجب أولا الاستيذان من المالك أو وكلية، أو ردها إلى المالك فان تعذر رفع الامر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فان تعذر الحاكم انفق هو من ماله ويرجع به على المالك مع نيته.
مسألة 14 - تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه ، فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فان أهمل لا لعذر شرعي ضمن اما لو تعذر رده لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثا أو بانحصار الوارث فالا حوط فيه الرجوع إلى الحاكم فان رأي بقائها عنده لأجل التروي والفحص عن الواقع لم يك عليه ضمان على الأقوى.
ان كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من غير اذن، ضمن حصص الباقين.
وان كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد من كانت بيده وارثا كان أو غيره فيجب عليه ما ذكر من الرد إلى المودع أو اعلامه فورا.
مسألة 15 - يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان وإن كان