وأما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه.
وقد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع يعفنها أو يفسدها، ولعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة. ومن التعدي خلط الوديعة بماله، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردى، وأما مزجه بالجنس من مال المودع - كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا، فإن علم عدم تعلق غرضه بكونهما منفصلين فلا بأس به والا فالوجه عدم الجواز.
مسألة 21 - معني كونها مضمونة بالتفريط والتعدي كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه. وبعبارة أخرى تتبدل يده الأمانية غير الضمانية إلى الخيانة الضمانية.
مسألة 22 - لو نوي التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية.
نعم لو نوي الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان، ومثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا وشرعا فإنه يضمنها بمجرد ذلك ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
مسألة 23 - لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها وأخذ بعضها ضمن