المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة - ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان فيما إذا كان بقاء العين عنده برضاء المالك أولم يكن زائدا على زمان يستلزمه الإجارة والمضاربة وغيرهما مما ذكر، وأما إذا كان التأخير من جهة عجزه من الوصول إلى المالك فأمانة شرعية.
(٣٤)