أيضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي، لكونه هو السبب الأقوى .
مسألة 7 - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحلي ونحوها، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة والمراح كذلك للشاة. وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعدما قبل الاستيداع تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.
مسألة 8 - لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ وديعته اقتصر عليه، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وان كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها.
نعم لو كانت في ذلك المحل في معرض التلف فان أمكن الرجوع إلى المالك في استيذان تغيير المكان أو فسخ الوديعة ورد المال اليه فهو وإلا جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ولا ضمان عليه حتى مع نهي المالك، بان قال " لا تنقلها وان تلفت " وان كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان.
مسألة 9 - لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه ولا تفريط لم يضمنها، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواءا انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها. نعم يقوي الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة اخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة الوصول إلى الظالم فوصل إليه، بل مطلقا وان لم يكن في مظنة الوصول إذا اتفق الوصول اليه وصار سببا لانتزاعه منه لأنه حينئذ سبب للاتلاف والأمين لا يضمن التلف فقط دون الاتلاف وان كان عن قصور.