خاتمه الأمانة على قسمين مالكية وشرعية: أما الأول فهو ما كان باستيمان من المالك واذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان اخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة، فإن العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكية، حيث ان المالك قد سلمها بعنوان الاستيمان وتركها بيدهم من دون مراقبة حفظها على عهدتهم.
وأما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها باستيمان من المالك ولا اذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل اما قهرا كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه وتحت سلطنته واما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما، كما إذا اشتري صندوقا فوجد فيه المشتري شيئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب، واما برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فان العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وايصالها في أول أزمنة الامكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة وليس عليه ضمان لو تلف في يده الا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية. ويحتمل عدم وجوب ايصالها وكفاية اعلام صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد ان يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوة.
ولو كانت العين أمانة مالكية بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان - كالعين