هذا الشرط في ضمن عقد لازم لا في ضمن مثل عقد المضاربة مما هو جائز من الطرفين. نعم إذا اشترط هذا الشرط في ضمن عقد المضاربة وتخلف المشروط عليه يجوز للشارط فسخ المضاربة من الأصل مسألة 15 - يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولي ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطي مثلا وقبض الثمن واحرازه في حرزه واستيجار من جرت العادة باستيجاره كالدلال والوزان والحمال ويعطي أجرتهم من أصل المال، بل لو باشتر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كان عليه الأجرة وضمن المال لو تلف في يد الأجير الا إذا كان مأذونا في ذلك.
مسألة 16 - مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وغير ذلك . حتى في الثمن فلا يتعين عليه ان يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر الا أن يكون هناك تعارف ينصرف اليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجزله المخالفة ، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه في عقد المضاربة.
مسألة 17 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن لكن إذا دار المجموع في التجارة وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.