المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط. والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى تكليفه وخرج من عهدته، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة وان كانت نافلة ونحو ذلك. وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان أقواهما ذلك إذا كان المحتمل بحسب الحال انكار المالك وخصوصا لو كان الايداع مع الاشهاد. هذا إذا لم يرخص في التأخير وعدم الاسراع والتعجيل، والا فلا اشكال في عدم وجوب المبادرة.
مسألة 16 - لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، لا يجوز له رده إليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، ويجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، والا عرف سنة فان لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار أجر الصدقة كان له وان اختار الغرامة غرم له وكان الاجر له.
مسألة 17 - يجب رد الوديعة إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك، فان أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين والا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادرا على حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف بسبب من الأسباب، أو دعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
مسألة 18 - إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي بها ويشهد بها، فلو أهمل عن ذلك ضمن، وليكن الإيصاء والإشهاد بنحو يترتب عليهما حفظ الوديعة وعدم ذهابها على مالكها، فلا بد من ذكر الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك، فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس، فإن