مسألة 10 - لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب ، حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك، جاز بل وجب;، فإن لم يفعل ضمن، وفي وجوب التورية عليه مع الامكان اشكال أحوطه ذلك وأقواه العدم.
مسألة 11 - إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله، لا يجب تحمله، بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه، ورفعة قدره وإن تأذي منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله.
مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فان كان بدفع بعضها وجب فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لاتمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين، وهكذا. وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كليتهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعين ضمن الأخرى، وان كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة.
ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعا ومجانا، وأما مع الرجوع به على المالك فان أمكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فان دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه وان كان من قصده ذلك، وان لم يمكن الاستيذان فله ان يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من القصده الرجوع عليه.
مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة مثلا يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره