للعامل النصف و النصف الاخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر ولاحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة - ففي صحته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان مسألة 11 - المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم ينض بعد، بل إذا اشترطا فيها الاجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط والمضاربة على الأقوى، وان كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به وان لم يلزم عليهما العمل به الا إذا جعل الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فيجب العمل به تكليفا لكن ان فسخ ينفسح مسألة 12 - الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة ، وإذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.
مسألة 13 - تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقي المضاربة بحالها بسبب اجازتهم أم لا؟ فيه تأمل واشكال والأقوى عدم الجواز مسألة 14 - العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريكا معه في الربح ففي صحته وجهان أقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط انه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، ولكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على ايقاع