كتاب العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، وهي من العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول، فالايجاب كل لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعني كقوله " أعرتك " أو " اذنت لك في الانتفاع به " أو " انتفع به " أو " خذه لتنتفع به " ونحو ذلك. والقبول كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل، بأن يأخذ العين المعارة بعد ايجاب المعير بهذا العنوان، بل الظاهر انه لا يحتاج في وقوعها وصحتها إلى لفظ أصلا، فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع اليه قميصا ليلبسه فأخذه للبس أو دفع اليه اناء أو بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله.
مسألة 1 - يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف، فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة، وفي جريان الفضولية فيها اشكال فلا تنفع الإجازة في رفع ضمان تلف العين قبلها ويحتاج إلى الابراء لكن نفس الإجازة تفيد فائدة الإعارة بعد الإجازة لو كانت العين باقية وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وفي صحة إعارة الصبي باذن الولي تأمل.
مسألة 2 - لا يشترط في المعير ملكية العين، بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصي بها له بالوصية. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ليس له