كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ، وبعبارة أخرى هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، ويطلق كثيرا على المال " الموضوع " ويقال لصاحب المال " المودع " ولذلك الغير " الودعي " و " المستودع ". وهي عقد يحتاج إلى الايجاب وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كأن يقول " أودعتك هذا المال " أو " احفظه أو هو وديعة عندك " ونحو ذلك. والقبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة. ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل، بأن قال له المالك مثلا " هذا المال وديعة عندك " فيتسلم المال لذلك، بل يصح وقوعها بالمعاطاة بأن يسلم مالا إلى أحد بقصد أن يحفظه له فيتسلمه بهذا العنوان.
مسألة 1 - لو طرح ثوبا مثلا عند أحد و " قال هذا وديعة عندك " فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه صار وديعة وترتبت عليها أحكامها. أما إذا لم يقبله ولو طرحه المالك عنده بهذا القصد وذهب عنه، فلا يكون وديعة، فلو تركه الذي قصد استيداعه وذهب لم يكن عليه ضمان، وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.
مسألة 2 - من ليس قادرا على حفظ الوديعة على حسب المتعارف لا يجوز له