بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف فضلا عما لو أتلف.
مسألة 50 - لو أوصي إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره، وأما لو أطلق - بأن قال أنت وصيي - من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص يدل على المراد فهو المتبع كما في عرف الاعراب وبعض طوائف الاعجام، حيث ان مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون واستيفاء ماله على الناس ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها واخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر حاكم الشرع من استيجار العبادات وأداء الحقوق والمظالم ونحوها. نعم في شموله بمجرده للقيمومة على الأطفال تأمل واشكال، فالأحوط ان يكون تصديه لأمورهم باذن من الحاكم، ولعل المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها . وبالجملة بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الاعصار والأمصار.
مسألة 51 - ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ولا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في ايقاع بعض الاعمال المتعلقة بالوصية مما لم يتعلق الغرض الا بوقوعها من أي مباشر كان، خصوصا إذا كان مما لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم يشترط عليه المباشرة.
مسألة 52 - لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصي به في وجوه البر المحتملة ان تكون مصرفا له لا فيما يقطع بخروجه عنه. هذا في غير المحصورة من المحتملات، واما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة.
مسألة 53 - إذا أوصي الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا ولم يوكل إلى الورثة أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون وغير ذلك، تولي الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه من المؤمنين من يوثق به.