الواجب المالي من أصل التركة.
مسألة 37 - لو أوصي بوصايا متعددة متضادة - بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة - كما لو أوصي بعين شخصية لا حد ثم أوصي بها لاخر، ومثله ما إذا أوصي بثلثه لشخص وقال أعطوا ثلثي لزيد بعد موتي ثم قال أعطوا ثلثي لعمرو بعد موتي، كانت اللاحقة عدولا عن السابقة، فيعمل باللاحقة. ولو أوصي بعين شخصي ثم أوصي بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لاتمامها، فيبقي النصف الآخر للأول.
مسألة 38 - متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصي له بالموت والقبول بناءا على اعتباره، وكان له من كل شي ثلثه أو ربعه وشارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا في الوصية التمليكية، وأما في الوصية العهدية - كما إذا أوصي بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات - كان الموصي به فيها باقيا على حكم مال الميت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث، فكان للميت من كل شي ء ثلثه أو ربعه مثلا والباقي للورثة، وهذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصي به عن مال الورثة ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصي له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، ولو تلفت من التركة شي ء كان منهما . وان كان ما أوصي به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه اختص به الموصي له ولا اعتراض فيه للورثة ولا حاجة إلى اجازتهم، لما عرفت سابقا ان للموصي تعيين ثلثه فيما شاء من تركته، لكن انما يستقر ملكية الموصي له أو الميت في تمام الموصي به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصي به، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة هذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين، فللموصي له أو الوصي ان يتصرف فيه انحاء التصرف، وان كان ما عدا ما عين للوصية غائبا توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة،