مسألة 65 - إذا كانت الورثة كبارا وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي، أو بأن يصرف على الفقراء مثلا، تثبت في تمام الموصي به ويلزمون بالعمل أخذا بإقرارهم ولا يحتاج إلى بينة، وإذا أقر بها بعضهم دون بعض، فإن كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في التمام لكونه اقرارا بالنسبة إلى المقر وشهادة بالنسبة إلى غيره فلا يحتاج إلى بينة أخرى، والا ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا باقراره، وأما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة.
نعم لو كان المقر عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفي ضم يمين المقر له مع اقرار المقر في ثبوت التمام بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين إن كانت واحدة وفي نصفها إن كانت اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاثا وفي تمامها إن كانت أربع. وبالجملة بعدما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقي كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به.
مسألة 66 - إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد، أو الميت نفسه كاستيجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأي منه الخيانة، الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان. نعم فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أو لوية الوارث من غيره واختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره.
مسألة 67 - إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلقا على موته - كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك - فهو وصية، وقد عرفت أنها نافذة مع