رجوعا - يحكم ببقائها وعدم الرجوع، لكنه فيما إذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل بها بعد موته في أي زمان قضي الله عليه، فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا ولم يتفق موته في ذلك السفر أو في ذاك المرض بطلت تلك الوصية ويحتاج إلى وصية جديدة.
ولا ريب ان الغالب في الوصايا ولا سيما ما تقع عند المسافرة إلى البلاد البعيدة بالطريق غير المأمونة كسفر الحج ونحوه وفي حال الأمراض الشديدة وأمثال ذلك قصر نظر الموصي إلى موته في ذلك السفر وفي ذلك المرض، وقد يصرح بذلك، وقد يشهد بذلك ظاهر حاله، بحيث لو سئل عنه: إذا رجعت عن هذا السفر سالما أو طبت عن هذا المرض انشاء الله تعالي وبقيت مدة مديدة هل نعمل بهذه الوصية أم لا؟ لقال لا، لابد لي من نظر جديد أو وصية أخرى.
وحينئذ يشكل العمل بالوصايا الصادرة عند الاسفار وفي حال الأمراض بمجرد عدم رجوع الموصي وعدم نسخها بوصية أخرى، خصوصا مع طول المدة، نعم لو لم يستفد من هذه القرائن تقيد وصيته بموته في هذا السفر يستصحب بقاء وصيته السابقة مسألة 64 - لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال ، إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات بالرجال. وأما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين وشاهد ويمين وشهادة رجل وامرأتين، وتمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين: أحدهما - أنها تثبت بشهادة النساء منفردات وان لم تكمل أربع ولم تنضم اليمين، فيثبت ربع الوصية بواحدة ونصفها باثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع. ثانيهما - أنها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين، نعم لا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.