مسألة 54 - يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصي به كما أوصي به يجعل الناظر رقيبا على الوصي وان يكون أعماله باطلاعه حتى انه لو رأي منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بانظار الوصي والاطمئنان التام بانظار الناظر يجعل على الوصي ان يكون أعماله طبق نظر الناظر ولا يعمل الا ما رآه صلاحا، فالوصي وان كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله الا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول، بخلافه على الثاني، ولعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول.
مسألة 55 - يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغير الأب والجد للأب أن ينصب القيم عليهم حتى الام.
مسألة 56 - يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال ، والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة غير بعيد.
مسألة 57 - لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفا مخصوصا اقتصر عليه ويكون أمر الصغير في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أمواله وما يتعلق بانفاقه ليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها، ولا على نفسه بالإجارة ونحوها، ولا على ديونه بالوفاء والاستيفاء، ولو أطلق وقال فلان قيم على أولادي مثلا كان وليا علي جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم