بالمعروف والانفاق على من عليهم نفقته كالأبوين الفقيرين وحفظ أموالهم واستنمائها واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس وكفارة القتل ان قلنا بلزومه عليه دون الدية فإنها في العمد والخطأ على العاقلة، وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس إذا تعلق بمالهم وغير ذلك. نعم في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محله انشاء الله تعالي.
مسألة 58 - يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على القيم كالوصية بالمال.
مسألة 59 - ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه وكذا لو ادعي عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والبينة على الوصي .
مسألة 60 - يجوز للقيم الذي يتولي أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الأحوط الأولي للأول التجنب . وأما الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصي به وطبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق شيئا لأجرة الوصي واستلزم أخذ الأجرة أما الزيادة عن المال الموصي به أو النقصان في مقدار المصرف - كما إذا أوصي بأن يصرف ثلثه أو عينا معينا من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقدارا وإطعام خمسين فقيرا بخمسين درهما وقد ساوي المال المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئا لنفسه لزم أحد الامرين المذكورين - لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه، حيث ان مرجع هذه الوصية إلى الايصاء اليه بأن يتولي أمور الوصية تبرعا وبلا أجرة، فهو كما أنه لو نص على