فان لم يحصل بيدهم شي ء منه شاركوا الموصي له في المال المعين أثلاثا ثلث للموصي له و ثلثان للورثة.
مسألة 39 - يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها، فيتعين ويقال له " الموصي إليه " أو " الوصي " ويشترط فيه أمور: البلوغ والعقل والإسلام، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا، وهل يشترط فيه العدالة كما نسب إلى المشهور أم يكفي الوثاقة؟ لا يبعد الثاني، وان كان الأول أحوط.
مسألة 40 - انما لا تصح وصاية الصغير منفردا وأما منضما إلى الكامل فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصي به الميت فيرده إلى ما أوصي به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.
مسألة 41 - لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي، بطلت وصايته، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم.
مسألة 42 - لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه الرد حتى مات، لم يكن أثر للرد وكانت الوصاية لازمة على الوصي، بل لو لم يبلغه أنه قد أوصي اليه وجعله وصيا إلا بعد موت الموصي لزمته الوصاية وليس له ردها.
مسألة 43 - يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على