عليه الإيصاء، وإن كان أحوط وأولي.
مسألة 3 - يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الالفاظ من أي لغة كان، ولا يعتبر فيها لفظ خاص، ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول " أوصيت لفلان بكذا " أو " أعطوا فلانا " أو " ادفعوا إليه بعد موتي " أو " لفلان بعد موتي كذا " وهكذا، وفي العهدية " افعلوا بعد موتي كذا وكذا " وهكذا، والظاهر كفاية الإشارة مع العجز عن النطق ومع التمكن منه وعدم العذر من النطق به كعسر ذلك عليه فالأحوط عدم الاكتفاء بها وإن كان لا يبعد الاكتفاء بها مطلقا إذا فهم منها الوصية، واما الكتابة فالظاهر الاكتفاء بها مطلقا، خصوصا في الوصية العهدية إذا علم أنه قد كان في مقام الوصية وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعني المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطه و خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصية فيجب تنفيذها.
مسألة 4 - الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، والموصي به ، والموصي له. وأما الوصية العهدية فإنما يكون قوامها بأمرين: الموصي ، والموصي به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها تتقوم حينئذ بأمور ثلاثة : الموصي، والموصي به، والموصي إليه. وهو الذي يطلق عليه " الوصي ".
مسألة 5 - لا اشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصية، وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول، وإن كانت تمليكا للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصي ' له، فلا يكفي عدم الرد وان كان تبطل بالرد إذا كان بعد الموت وقبل القبول.
مسألة 6 - يكفي في القبول بناءا على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو