الاستقلال والانفراد فهو وإلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصي به ولا في بعضه، وليس لهما أن يقسما الثلث مثلا وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما .
مسألة 44 - لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الآخر ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم إذا كان مستقلا قبل طرو ذلك على عدله، وأما في غيره فالأحوط بل الأقوى ضم الحاكم اليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا. ولو ماتا معا احتاج إلى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافيا؟ وجهان أحوطهما الأول وأقواهما الثاني.
مسألة 45 - يجوز أن يوصي إلى واحد في شي ء بعينه وإلي آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر.
مسألة 46 - لو قال " أوصيت إلى زيد فإن مات فإلي عمرو " صح ويكونان وصيين إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال " أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيي " .
مسألة 47 - إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين اليه حسب ما يراه من المصلحة، وأما لو ظهر منه العجز ضم اليه من يساعده.
مسألة 48 - إذا لم ينجز الوصي ما أوصي اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه وامضائه بعد موته الا إذا كان مأذونا من الموصي في الايصاء.
مسألة 49 - الوصي أمين، فلا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط ولو