تنعقد، نعم إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام تنعقد على الأحوط الأولي. وإذا علق على مشية غيره - بان قال والله لأفعلن كذا ان شاء زيد مثلا - فإنه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد انا شئت ان تفعل كذا انعقدت وتحقق الحنث بتركه، وان قال لم أشأ لم تنعقد، وكذا لو لم يعلم انه شاء أولم يشاء، وكذلك الحال لو علق على شي ء آخر غير المشية، فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة 8 - يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقا أو أدوارا ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.
مسألة 9 - لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، ولا يمين المملوك مع منع المالك الا ان يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حل اليمين وارتفع اثرها، فلو حنث لا كفارة عليه. وهل يشترط اذنهم ورضاهم في انعقاد يمينهم حتى انه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا، بل كان منعهم مانعا عن انعقادها وحلهم رافعا لاستمرارها فصحت وانعقدت في الصورتين المزبورين؟ قولان أقواهما الأول وان كان الثاني هو الأحوط.
مسألة 10 - لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، وفي عدم انعقادها إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. وأما المباح المتساوي الطرفين في الدين وفي نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع والاغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه