ترتيب - بان أوصي بصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصي أم لم يوص الا في الحج، فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثم يوزع البقية على غيره. وفي الوصايا التبرعية أيضا ان لم يكن بينها ترتيب بل كانت مجتمعة - كما إذا قال: أعطوا زيدا وعمرا وخالدا كلا منهم مائة - كانت بمنزلة وصية واحدة، فان زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر - بأن كانت الثانية بعد تمامية الوصية الأولي والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا، كما إذا قال: أعطوا زيدا مائة ثم قال أعطوا عمرا مائة ثم قال أعطوا خالدا مائة، وكانت المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة - يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولي ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولي والثانية في نصف الموصي به، ولغت البواقي، وهكذا.
مسألة 36 - لو أوصي بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصي بأن يعطي مقدارا معين خمسا وزكاة، ومقدارا صوما وصلاة ومقدارا لإطعام الفقراء - فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شي ء يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي، فإن وفي بهما أو لم يف بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما، وإن لم يف بهما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي. وإن ذكر المخرج وأوصي بأن تخرج من الثلث يعين الثلث، فيخرج منه المقدم ذكرا من الواجبات حتى يكمل الثلث، فإن بقي بعد ذلك واجب مالي أو شي ء منه يخرج من الأصل، وإن بقي واجب بدني لغت الوصية بالنسبة إليه، وكذلك تلغي بالنسبة إلى التبرعي ما لم يؤت بالواجبات. هذا إن كانت الوصايا مرتبة وإلا فيلغي التبرعي ويوزع النقص على الجميع ويكمل