ذلك والوصي قد قبل الوصاية على هذا النحو فلم يستحق شيئا.
وإن عين المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كان حاله حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، وذلك كما إذا أوصي بأن يصرف ثلثه أو مقدارا معينا من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد، وكذا لو أوصي بأن يعمر المسجد الفلاني من ماله أو من ثلثه.
مسألة 61 - الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عن وصيته ما دام فيه الروح وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله تبديل الموصي به كلا أو بعضا وتغيير الوصي والموصي له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقي غيرها بحالها، فلو أوصي بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو تبقي أصل الوصية بحالها وكذلك إذا أوصي بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخر، وهكذا. وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.
مسألة 62 - يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، وهو كل لفظ دال عليه بحسب متفاهم العرف بأي لغة كان، نحو " رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها " ونحوها، وبالفعل وهو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصي به، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، وإما بما يعد عند العرف رجوعا وإن بقي الموصي به بحاله وفي ملكه، كما إذا وكل شخصا على بيعه أو وهبه ولم يقبضه بعد.
مسألة 63 - الوصية بعدما وقعت تبقي على حالها ويعمل بها ما لم يرجع الموصي وإن طالت المدة، ولو شك في الرجوع - ولو للشك في كون لفظ أو فعل