بالمال، المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة وهو ما كان له عند الوفاة. نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على ان المراد الأموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها، كما إذا عد أمواله ثم قال: ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي.
مسألة 30 - الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والإمضاء.
مسألة 31 - لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور.
مسألة 32 - يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية بل وكذا ما يملكه بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين ووصايا الميت إذا أوصي بالثلث .
مسألة 33 - للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. ومع الإطلاق كما لو قال:
ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الإفراز والتعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
مسألة 34 - إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شي ء يخرج ثلثه.
مسألة 35 - لو أوصي بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد وكانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع من الأصل في الواجب المالي ومن الثلث في الواجب البدني، فإن وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع، وكذا ان زادت عليه وأجاز الورثة، وأما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، بأن أوصي بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة، واما إذا كان بينها