بعد الموت وأما لوردها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للرد بعدها أم لا؟ قولان أقواهما الأول.
مسألة 27 - لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصي بثلثي ماله وأجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار وبطلت في الزائد وهو السدس من ماله.
مسألة 28 - لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة وبطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصي لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة، وفي الزائد - وهو ثلاثة - احتاج إلى امضاء الابن والبنت، فان أمضيا معا نفذت في تمامها ، وان أمضي الابن دون البنت نفذت في الاثنين وبطلت في واحد فكان للموصي له ثمانية، وإن كان بالعكس كان للموصي ' له سبعة.
مسألة 29 - لو أوصي بعين أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصية، فلو أوصي لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث نفذت في الجميع، ولو فرض انها كانت بمقدار الثلث حين الوصية لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت نفذت فيها بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد لو لم تجز الورثة. وهذا مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال فيما إذا أوصي بكسر مشاع - كما إذا قال ثلث مالي لزيد بعد وفاتي - ثم تجدد له بعد الوصية بعض الأموال وأنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا؟ سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول. لكن الظاهر نظرا إلى شاهد الحال أن المراد